
يَحْتَرِمُ المَوْقِعُ كَافَّةَ قَوَانِينِ المُسْتَهْلِكِ وَيَعْمَلُ بِمُوجِبِهَا، وَلَا يَنْتَقِصُ مَا يَلِي مِنْ أَيِّ حَقٍّ مَوْجُودٍ لِلْمُسْتَهْلِكِ بِمُوجِبِ القَانُونِ.
- يُمْكِنُ لِلزَّبُونِ إِلْغَاءُ الطَّلَبِ مُبَاشَرَةً ابْتِدَاءً مِنْ يَوْمِ إِجْرَاءِ المُعَامَلَةِ وَحَتَّى 14 يَوْمًا مِنْ يَوْمِ اسْتِلَامِهِ لِلْمُنْتَجِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَبْوَةُ المُنْتَجِ وَ/أَوِ الصُّنْدُوقُ مُغْلَقَةً وَلَمْ يَتِمَّ فَتْحُهَا، وَلَمْ يَتِمَّ اسْتِخْدَامُهَا بِأَيِّ شَكْلٍ مِنَ الأَشْكَالِ.
- نَظَرًا لِأَنَّ المُنْتَجَاتِ وَالصَّنَادِيقَ الخَاصَّةَ بِنَا يُمْكِنُ نَسْخُهَا وَتَسْجِيلُهَا وَإِعَادَةُ إِنْتَاجِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِعَادَةُ أَوْ تَبْدِيلُ مُنْتَجٍ/صُنْدُوقٍ قَدْ تَمَّ فَتْحُهُ مِنْ قِبَلِ الزَّبُونِ، وَلَا يُمْكِنُ إِلْغَاؤُهُ عَلَى الإِطْلَاقِ.
- تُسْتَقْبَلُ الشَّكَاوَى أَوِ التَّوَجُّهَاتُ بِالِاسْتِفْسَارِ أَوْ طَلَبِ التَّبْدِيلِ أَوِ الإِلْغَاءِ مِنْ خِلَالِ المَوْقِعِ وَ/أَوِ البَرِيدِ الإِلِكْتْرُونِيِّ وَ/أَوِ الوَاتْسَابِ المُفَصَّلِ فِي تَفَاصِيلِ الِاتِّصَالِ بِهَذِهِ اللَّائِحَةِ.
- إِلْغَاءُ الطَّلَبِيَّةِ يَتِمُّ كِتَابِيًّا عَبْرَ البَرِيدِ الإِلِكْتْرُونِيِّ/الوَاتْسَابِ عَلَى العُنْوَانِ وَالرَّقْمِ المُحَدَّدِ فِي تَفَاصِيلِ الِاتِّصَالِ. وَيَجِبُ الإِشَارَةُ فِي طَلَبِ الإِلْغَاءِ إِلَى تَفَاصِيلِ المُشْتَرِي وَتَارِيخِ الشِّرَاءِ وَطُرُقِ الِاتِّصَالِ بِالإِضَافَةِ إِلَى نُسْخَةِ الفَاتُورَةِ أَوِ الطَّلَبِيَّةِ الَّتِي تَمَّ إِرْسَالُهَا لَهُ.
- إِذَا كَانَ الإِلْغَاءُ بِسَبَبِ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ مُطَابَقَةٍ، فَيَجِبُ تَحْدِيدُ العَيْبِ وَ/أَوْ عَدَمِ المُطَابَقَةِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ أَعْلَاهُ.
- خِيَارَاتُ الإِرْجَاعِ:
- اسْتِبْدَالُهُ بِصُنْدُوقٍ/مُنْتَجٍ آخَرَ بِنَفْسِ القِيمَةِ بِتَكْلِفَةِ تَوْصِيلٍ جَدِيدَةٍ كَمَا هِيَ مُحَدَّدَةٌ بِالمَوْقِعِ لِيَوْمِ تَقْدِيمِ الطَّلَبِ.
- إِعَادَتُهُ عَبْرَ شَرِكَةِ التَّوْصِيلِ بِتَكْلِفَةِ تَوْصِيلٍ جَدِيدَةٍ كَمَا هِيَ مُحَدَّدَةٌ بِالمَوْقِعِ لِيَوْمِ تَقْدِيمِ الطَّلَبِ.
- عِنْدَ إِعَادَةِ المُنْتَجِ وَتَحَقُّقِ إِدَارَةِ المَوْقِعِ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ فَتْحُهُ أَوْ تَلَفُهُ أَوْ عَدَمِ اسْتِخْدَامِهِ مِنْ قِبَلِ الزَّبُونِ، سَيَتِمُّ إِعَادَةُ المَبْلَغِ لِلزَّبُونِ بِحَسَبِ طَرِيقَةِ الدَّفْعِ خِلَالَ 14 يَوْمًا مِنْ إِعَادَةِ المُنْتَجِ أَوِ اسْتِلَامِ طَلَبِ الإِلْغَاءِ.
- عِنْدَ إِلْغَاءِ طَلَبِيَّةٍ بِسَبَبِ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ مُطَابَقَةٍ فِي المُنْتَجِ/الصُّنْدُوقِ المَعْرُوضِ بِالمَوْقِعِ لِلْمُنْتَجِ/الصُّنْدُوقِ الَّذِي تَمَّ شَحْنُهُ لِلزَّبُونِ، لَنْ يَتِمَّ فَرْضُ أَيِّ رُسُومِ إِلْغَاءٍ. يَجِبُ عَلَى الزَّبُونِ تَفْصِيلُ العَيْبِ وَ/أَوْ عَدَمِ المُطَابَقَةِ كِتَابِيًّا عَبْرَ البَرِيدِ الإِلِكْتْرُونِيِّ/وَاتْسَابِ أَوْ طُرُقِ التَّوَاصُلِ المُفَصَّلَةِ بِالمَوْقِعِ، وَسَيَتِمُّ تَنْسِيقُ طَرِيقَةِ إِرْجَاعِ المُنْتَجَاتِ مَعَ الزَّبُونِ.
- بِحَالِ كَانَ المُنْتَجُ/الصُّنْدُوقُ غَيْرَ مُتَوَفِّرٍ فِي المَخْزُونِ، يَجُوزُ لِإِدَارَةِ المَوْقِعِ إِلْغَاءُ الطَّلَبِيَّةِ أَوْ عَرْضُ مُنْتَجٍ/صُنْدُوقٍ بَدِيلٍ، وَلَنْ تَكُونَ إِدَارَةُ المَوْقِعِ مَسْؤُولَةً عَنْ أَيِّ ضَرَرٍ يَلْحَقُ بِالزَّبُونِ بِشَكْلٍ مُبَاشِرٍ أَوْ غَيْرِ مُبَاشِرٍ.